الميرزا جواد التبريزي
286
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
نعم ، ذكر في التّذكرة : أنّه لو تصرّف في الموات أحد بغير إذن الإمام كان عليه طسقها . ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة على حال الحضور ، وإلّا فالظّاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مالٍ للإمام في الأراضي في حال الغيبة ، بل الأخبار متّفقة على أنّها لمن أحياها ، وسيأتي حكاية إجماع المسلمين على صيرورتها ملكاً بالإحياء . الثّاني : ما كانت عامرة بالأصالة [ 1 ] ، اي لا من معمِّر ، والظّاهر أنّها أيضاً للإمام عليه السلام وكونها من الأنفال ، وهو ظاهر إطلاق قولهم : « وكلّ أرض لم يجرِ عليه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 158 ، الباب 72 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الحديث 2 . ( 2 ) كما في الشرائع 3 : 272 ، والقواعد 1 : 220 ، وقال صاحب مفتاح الكرامة ( 7 : 9 ) في ذيل هذه العبارةهكذا : كما طفحت بذلك عباراتهم بلا خلاف من أحد .